فصل: ذِكْرُ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَدِّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ، فَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي ذَلِكَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ رَدَّ السَّلَامِ مُتَأَوَّلًا يَرَى أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فَصَلَاتُهُ مُجْزِيَةٌ وَرَوِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ.
1594- حَدَّثنا مُوسَى قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكُ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَرُدَّ.
1595- وَحَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ رَدَّهُ حَتَّى يَسْمَعَ.
1596- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: ثنا الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَوْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي لَرَدَدْتُ. وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ رَدَّ الْمُصَلِّي السَّلَامَ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
1597- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى قِبَلِ الْكَعْبَةِ قَالَ: فرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى ثُمَّ يَعُودُ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَبَضَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا، وَقَبَضَ عَطَاءٌ بِكَفِّهِ عَلَى كَفِّهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَكَانَ بِذَلِكَ مِنْهُ تَحِيَّةٌ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ تَكَلَّمَ.
1598- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ بِإِشَارَةٍ.
1599- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ يَجِيءُ الرَّجُلَانِ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَشْهَدُ أَنَّهُ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَيُصْغِي لَهُمَا بِسَمْعِهِ، فَإِذَا فَرَغَا يُومِئُ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ.
1600- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي؟ قَالَ: لَا تُرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُكَ.
1601- وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَلَّمْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، وَهُوَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، إِذَا انْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَارْدُدْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَاتْبِعْهُ السَّلَامَ، وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ الْمُصَافَحَةَ وَعَمِلَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ قَوْلًا رَابِعًا: وَهُوَ أَنْ يَرُدَّ فِي نَفْسِهِ. وَقَالَ النُّعْمَانُ: لَا يَرُدُّ السَّلَامَ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُشِيرَ. فَاسْتَحَبَّ خِلَافَ مَا سَنَّهُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِإِشَارَةٍ، وَقَدْ سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِشَارَةَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، مِنْ ذَلِكَ إِشَارَتُهُ إِلَى الَّذِينَ صَلُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا أَنِ اجْلِسُوا، وَأَوْمَأَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ خَرَجَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ أَنِ امْضِهِ.

.ذِكْرُ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ ابْنِ سِيرِينَ، عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُهَا. وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَرَأَ: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلُهَا} [النمل: 19] الْآيَةَ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا. وَمِمَّنْ رَوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَأَجْمَعُوا أَنَّ الضَّحِكَ فِي الصَّلَاةِ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ اخْتِلَافَهُمْ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
1602- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ.

.ذِكْرُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْبُكَاءُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحٌ، يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَتِهِ غَيْرُ خَبَرٍ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عَلِيٍّ.
1603- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثنا بُنْدَارٌ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَانَ فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي بَابِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ ذَلِكَ.
1604- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلِصَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ. حَدَّثَنِي عَلِيٌّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ: الْأَزِيزُ يَعْنِي: غَلَيَانَ جَوْفِهِ بِالْبُكَاءِ، وَأَصْلُ الْأَزِيزِ الِالْتَهَابُ وَالْحَرَكَةُ، وَكَانَ قَوْلُهُ: {أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} [مريم: 83] الْآيَةَ، مِنْ هَذَا، أَيْ تَدْفَعُهُمْ وَتَسُوقُهُمْ، وَهُوَ مِنَ التَّحَرُّكِ. وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} [يوسف: 86] الْآيَةَ. وَقَدْ مَدَحَ اللهُ الْبَكَّائِينَ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [الإسراء: 107] إِلَى قَوْلِهِ: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ} [الإسراء: 109] الْآيَةَ، وَقَالَ: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58] الْآيَةَ.
1605- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ، فَتَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
1606- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَقُولُ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} [يوسف: 86].
1607- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ يُوسُفَ، فَقَرَأَهَا حَتَّى بَلَغَ: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ} [يوسف: 84] الْآيَةَ، بَكَى حَتَّى انْقَطَعَ، فَرَكَعَ.
1608- حَدَّثنا عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ وَهُوَ يَتَرَجَّحُ، وَيَتَمَايَلُ، وَيَتَأَوَّهُ، حَتَّى لَوْ رَأَهُ غَيْرُنَا مِمَّنْ يَجْهَلُهُ لَقَالَ: أُصِيبَ الرَّجُلُ؛ وَذَلِكَ لِذِكْرِ النَّارِ، إِذَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: {وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا} [الفرقان: 13] الْآيَةَ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ.

.ذِكْرُ الْأَنِينَ وَالتَّأَوُّهِ فِي الصَّلَاةِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْأَنِينِ فِي الصَّلَاةِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ أَنَّ فِي صَلَاتِهِ يُعِيدُ، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُغِيرَةَ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَلَامًا، وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِنْ كَانَ عَالِيًا لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مَفْهُومًا.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْأَنِينَ إِذَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَلَيْسَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَ الصَّلَاةَ، وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ.

.ذِكْرُ مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ:

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ: فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلِهِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ.
1609- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلِهِ.
1610- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا هَوَى لِيَسْجُدَ يَمْسَحُ الْحَصَى بِقَدْرِ جَبْهَتِهِ مَسْحَةً خَفِيفَةً.
1611- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي صَلَاةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ وَكَانَ مَالِكٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: وَكَانَ لَا يَرَى بِالشَّيْءِ الْخَفِيفِ مِنْهُ بَأْسًا عِنْدَ الْعُذْرِ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِمَسِّهِ بَأْسًا مَرَّةً وَاحِدَةً أَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو ذَرٍّ.
1612- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: امْسَحْ وَاحِدَةً.
1613- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو ذَرٍّ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُمْسَحْ إِلَّا مَسْحَةً وَاحِدَةً. وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ مَسْحَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
1614- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ قَالَ: ثنا جَابِرٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، صَلَّى إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَسَحَ الْحَصَى فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ.
1615- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَعْبِثَ، بِالْحَصَى.
1616- حَدَّثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تُحَرِّكِ الْحَصَى. وَكَرِهَ ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: فَإِنْ كَانَ الْحَصَى لَا يُمَكِّنُهُ مِنَ السُّجُودِ، فَإِنْ سَوَّاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَتَرْكُهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أُحِبُّ مَسْحَ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ.
1617- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» وَلَا يَخْرُجُ عِنْدِي إِنْ مَسَحَ الْحَصَى مَرَّةً؛ لِحَدِيثِ مُعَيْقِيبٍ.
1618- حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً» يَعْنِي مَسْحَ الْحَصَى، وَتَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَفْضَلُ.
1619- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ قَالَ: ثنا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ، كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ، فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُكُمُ الشَّيْطَانَ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً» وَأُحِبُّ أَنْ يَمْسَحَ الْحَصَى لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَابْنُ عُمَرَ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.
1620- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ وَهُوَ يُسَوِّيَ الْحَصَى بِنَعْلِهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ كَانَ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ ثُمَّ كَبَّرَ.
1621- حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّيَ الْحَصَى قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ.